المرداوي

128

الإنصاف

جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع . ومقتضى كلامه في المغني والشرح أنها لا تحملها فإنهما قالا إذا مات قبل موت أمه لم تحملها نص عليه وإن مات مع أمه حملتها نص عليه انتهيا . وهو مقتضى كلام المصنف هنا . وإن مات قبل موت أمه لم تحملها على الصحيح من المذهب نص عليه . وقطع به في المغني والشرح . وهو مقتضى كلامه هنا . وقدمه في الفروع . وجزم في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم بأنها تحملها . قال الإمام أحمد رحمه الله من قبل أنهما نفس واحدة . وقال أيضا الجناية عليهما واحدة . قال الزركشي وهو الصواب وهو كما قال . قوله ( وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وتقدم قريبا رواية أبي طالب . وقوله وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين . اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد هل تحمله العاقلة أم لا . والصحيح من المذهب أنها تحمله نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب . وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمصنف في المقنع في أول كتاب الديات والمنور وغيرهم .